العيني

635

البناية شرح الهداية

وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا ، فكذلك الجواب عندهما وعنده يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا ، لأنه يجعل واطئا في آخر العدة ، وهي الثلاثة الأشهر ثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهو سنتان ، وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة ، فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء ، لأن بإقرارها يحكم ببلوغها . ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين ، وقال زفر : إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب ، لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة ، فصار كما إذا أقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة إلا أنا نقول لانقضاء عدتها جهة أخرى ، وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة ، لأن الأصل فيها عدم الحمل ، لأنها ليست بمحل قبل البلوغ ، وفيه شك .